ميرزا حسين النوري الطبرسي

171

مستدرك الوسائل

14 * ( باب جواز التنفل للاحرام بعد العصر ، وفي سائر الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الاحرام ) * [ 10583 ] 1 الصدوق في الهداية : الصلاة التي تصلى في الأوقات كلها ، إن فاتك صلاة فصلها إلى أن قال وركعتي الاحرام . [ 10584 ] 2 وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، في سبعة مواطن إلى أن قال وركعتي الاحرام " الخبر . [ 10585 ] 3 وفي المقنع : وإن لم يكن وقت المكتوبة صليت ركعتي الاحرام ، وقرأت في الأولى الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الثانية الحمد ، وقل يا أيها الكافرون . وتقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) : قوله ( عليه السلام ) : " وصل ست ركعات تقرأ فيها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون " .

--> الباب 14 1 ، 2 الهداية ص 38 . 3 المقنع ص 69 . ( 1 ) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب الحديث 2 .